responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 451


جميع أحكام الشك بلسان نفي الموضوع وعلى فرض عدم الشمول والاختصاص بأحكام الشك الذي تساوي طرفاه يمكن أن يقال في المقام بوقوع التعارض بين دليل اعتبار الظن ودليل اعتبار حفظ كل من الإمام والمأموم من جهة أن قوله عليه السلام ( ليس على الإمام سهو ) متكفل لأمرين أحدهما نفي أحكام الشك من البناء على الأكثر كما في نفي السهو في المغرب وصلاة الصبح والآخر اعتبار حفظ الآخر بمعنى رجوع الشاك إليه فلو فرض الظن على خلاف حفظ الآخر فمقتضى هذه الأخبار لزوم الأخذ بحفظ الآخر ومقتضى أدلة اعتبار الظن لزوم الأخذ به ولا وجه لتقديم أحد الدليلين على الآخر بل لا يبعد تقديم هذه الأدلة من جهة الظهور في الطريقية ولم يسلم طريقية الظن وعلى فرض طريقية كل منهما فالمعارضة باقية .
وهل يرجع الشاك إلى الظان أم لا ؟ قيل بالثاني لأن مفاد الأخبار الارجاع إلى الحافظ والحفظ التام يساوق العلم ، واستشكل فيه بأن دليل حجية الظن يجعل الظان كالحافظ ، ولا يخفى ابتناء هذا على طريقية الظن وقد سبق الاستشكال فيه في مسألة اعتبار الظن في الأوليين والمغرب والصبح .
( ولو سها في النافلة تخير في البناء ) من جملة الشكوك التي لا اعتبار بها الشك في النافلة والمعروف التخيير بين البناء على الأقل والأكثر ولم يعرف دليل عليه ، وقد يقال : البناء على الأقل مقتضى الأصل لعدم العلم بانقطاعه في غير الفريضة ، وفيه إشكال من جهة احتمال أن يكون عدد الركعات في الفرائض والنوافل قد اعتبرت بشرط لا وأصالة عدم الاتيان بالمشكوك فيه لا يثبت القيد المشكوك ، نعم روي في الكافي مرسلا قال : ( وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل ) [1] ( وتجب سجدتا السهو على من تكلم ناسيا ، ومن شك بين الأربع والخمس ومن سلم قبل إكمال الركعات وقيل : لكل زيادة ونقصان وللقعود في موضع القيام والقيام في موضع قعود وهما بعد التسليم على الأشهر ويجب عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ولا يجب فيهما ذكر ، وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام



[1] المصدر ج 3 ص 359 في حديث تحت رقم 9 .

451

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست