نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 452
يقول فيهما : ( بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ) وفي نسخة ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) وسمعه مرة أخرى يقول : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) [1] والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) المعروف وجوب سجدتي السهو من جهة التكلم في الصلاة سهوا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء و يدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ، فقلت له : سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال عليه السلام : بعد ) [2] وفي قبال الأخبار الظاهرة في الوجوب صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال عليه السلام : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لا يتكلم ولا شئ عليه ) [3] وقد حملت هذه الصحيحة على نفي الإثم والإعادة جمعا بينها وبين ما دل على وجوب السجود ، واستشكل فيه بامكان الجمع بحمل تلك الأخبار على الاستحباب ولكنه بعد ذهاب العلماء - قده - إلى الوجوب وحكاية العلامة - قده - اتفاق أصحابنا عليه يشكل العدول عن المعروف ، وأما وجوب سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما ) [4] وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما ) [5] وحكي عن الصدوق القول بوجوب صلاة ركعتين ولعل مستنده مضمرة شحام قال : ( سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد - الحديث ) [6] لكنها لا تصلح
[1] الوسائل أبواب الخلل ب 20 ح 1 . [2] الكافي ج 3 ص 356 . [3] الوسائل أبواب الخلل ب 3 ح 5 . [4] المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 . [5] المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 . [6] المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 .
452
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 452