responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 420


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين قوله - قدس سره - :
( المقصد الثالث في التوابع وهي أمور خمسة الأول في الخلل الواقع في الصلاة وهو يكون إما من عمدا وسهو أو شك أما العمد فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته شرطا كان أو جزءا أو كيفية ولو كان جاهلا بالحكم عدا الجهر والاخفات فإن الجهل عذر فيهما وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه ) لزوم البطلان بواسطة الاخلال عن عمد يحتاج إلى دليل بل لازم الاعتبار في المأمور به فحيث لم يأت المكلف بالمأمور به على الوجه المطلوب يكون باقيا في عهدة التكليف هذا واضح لو أريد من البطلان ما يقابل الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط أو بمعنى موافقة الأمر المتعلق بالكل وأما لو أريد به ما يقابل الصحة بمعنى موافقة الأمر في الجملة أو بمعنى سقوط القضاء والإعادة فعدم البطلان مع الاخلال متصور بأن يكون المأتي به الناقص أيضا مأمورا به ، والأمر بالكل بنحو تعدد المطلوب أو بأن يحدث مصلحة كما قيل في صورة الاخلال بالجهر أو الاخفات جهلا أو بأن يكون المأتي به الناقص مضاد للمأمور به التام بمعنى أنه مع الاتيان به لا مجال لاستيفاء المصلحة التامة بالمركب التام كما تصور في مسألة الأجزاء وهذا نظير ما لو أمر الطبيب بشرب دواء مركب فأخل المريض ببعض الأجزاء وشرب المركب الناقص فيرى الطبيب أنه مع شرب هذا لا مجال للشرب ثانيا لعدم إمكان استيفاء المصلحة لكنه حيث تكون هذه الأمور على خلاف الأصل ويحتاج في مرحلة الاثبات إلى الدليل ، والاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية فالبطلان بمقتضى الأصل وحيث كان البطلان مقتضى الأصل إلا إذا دل الدليل على خلافه فالقدر المسلم في الصلاة صورة الاخلال بالجهر في موضعه وبالاخفات في موضعه مع الجهل بالحكم أو السهو أو النسيان و

420

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست