نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 419
والرجل يقول : السلام عليكم ) [1] وأما جواز الدعاء بسؤال المباح فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل أخبار كثيرة منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله وعليه وآله وسلم فهو من الصلاة - الحديث ) [2] ومنها صحيحة ابن مهزيار قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه قال : نعم ) [3] ومنها مرسلة حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس [4] وليس بكلام ) وأما عدم جواز الدعاء بسؤال المحرم فهو في ذاته أرسلوه إرسال المسلمات والمشهور مبطليته للصلاة واستدل عليه بالاجماع المحكي عن التذكرة وببعض الوجوه المخدوشة ، والمحكم بها مشكل والعمل على المشهور .
[1] الوسائل أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ب 39 ح 2 . [2] الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 و 1 و 3 . [3] الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 و 1 و 3 . [4] الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 و 1 و 3 .
419
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 419