responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 399


مرتبة واحدة والحاصل أن الصحة متفرعة على حكم الشارع بعدم الجزئية أو العفو عن الجزء الواجب أولا والحكم متأخر عن موضوعه الذي هو السهو فإذا كان السهو الآخر في مرتبة موضوع ذلك الحكم فلا مانع من عروض حكمه أعني البطلان لعدم حالة منتظرة ويؤيد ما ذكر حكمهم بالبطلان في صورة وقوع الحدث قبل التشهد الأخير .
( والسنة فيه أن يسلم المنفرد تسليمة واحدة إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ) ويدل على الأول صحيحة عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ) [1] وقد ينافيها صحيحة على ابن جعفر عليه السلام قال : رأيت أخوتي موسى عليه السلام وإسحاق ومحمد بن جعفر عليه السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين وعن الشمال ( السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ) [2] وحملها على الرواية أحيانا حال كونهم مأمومين لا يخلو عن بعد وأما استحباب الايماء بمؤخر العين إلى يمينه فإثباته من جهة الأخبار لم يعرف وجهه ولعل من قال به نظر إلى حفظ الاستقبال المعتبر في الصلاة والأولى أن يحمل على نحو لا ينافي الاستقبال المعتبر في الصلاة وقد يقال بتقييد دليل الاستقبال لكن هذا لا يضر إذا كان النظر إلى السلام المستحب لا السلام الواجب .
( والإمام يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه والمأموم بتسليمتين بصفحة وجهه يمينا وشمالا ) ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة عبد الحميد بن عواض المتقدمة آنفا هذا هو المشهور وقد يستظهر من بعض الأخبار خلافه .
خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى ) أما مبطلية الحدث عن عمد فالظاهر عدم الخلاف فيه بل عن بعض عده من ضروريات المذهب كما أن الظاهر عدم الخلاف في مبطلية ما



[1] الوسائل أبواب التسليم ب 2 ح 3 .
[2] المصدر ب 2 ح 2 .

399

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست