responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 328

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


بلزوم الاحتياط إما من جهة عدم تعلق التكلف بالافتتاح بل بتكبيرة الافتتاح أو قلنا مع ذلك بعدم لزوم الاحتياط حتى في الشك في المحصل والشك في اعتبار المشكوك القيدية أخذا بحديث الرفع فيختار في التعيين بين السبع كما هو المشهور .
و ( سننها النطق بها على وزان افعل من غير مد ، واسماع الإمام من خلفه وإن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه ) لا يخفى أنه لا بد أن يكون نظره - قدس سره - إلى خصوصية كونها من غير مد ولا بد من أن لا يكون مع المد ملحونا وهو محل تأمل .
وأما استحباب الاسماع فهو المشهور وربما يتمسك له بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول - إلخ - ) [1] وفي خبر أبي بصير ( غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ) [2] .
وأما استحباب رفع اليد فيشهد له أخبار كثيرة منها ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام ( إذا أقمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك ) [3] وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام ( ترفع يديك في افتتاح الصارة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك ) [4] والأمر في الأخبار محمول على الاستحباب بملاحظة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : ( على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة ) [5] وفي احتمال تخصيص الوجوب بالإمام ما لا يخفى .
( الثالث القيام وهو ركن مع القدرة ولو تعذر الاستقلال اعتمد ولو عجز من البعض أتى بالممكن ولو عجز أصلا صلى قاعدا ) أما وجوب القيام فلا إشكال فيه ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال عليه السلام : ( وقم منتصبا فإن رسول الله



[1] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 51 ح 3 .
[2] الوسائل أبواب تكبيرة الاحرام ب 12 ح 4 .
[3] المصدر ب 10 ح 2 و 1 .
[4] المصدر ب 10 ح 2 و 1 .
[5] المصدر ب 9 ح 7 .

328

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست