responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 329


صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له ) [1] وأما ركنيته في الجملة في كل ركعة فلا خلاف فيه بل عن جماعة نقل الاجماع عليه والمستفاد من كلام الشهيد - قده - أن القيام الركني في الركعة الأولى القيام حال التكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع وفي سائر الركعات خصوص المتصل بالركوع فلو ركع جالسا ولو سهوا بطلت صلاته من جهة فقد القيام المتصل بالركوع بحيث لا يمكن تداركه إذ لو تداركه زاد الركوع واستشكل فيه بأن هذا مبني على كون الركوع الركني هو الجامع بين الركوع عن قيام وقعود وأما لو كان الركن الركوع عن قيام فما وجد ليس بركن فيجب عليه بعد الالتفات القيام ثم الركوع لتحصيل الركوع الذي هو الركن والقيام المتصل به اللهم إلا أن يحكم ببطلان الصلاة من جهة أنه لم يعلم أن الركن من الركوع هل هو الجامع أو خصوص الركوع عن قيام والمعلوم أيضا وجوب القيام المتصل بالركوع الذي هو ركن للصلاة وتحققه بالقيام ثم الركوع غير معلوم لأنه من المحتمل اتصاله بالركوع الزائد ومقتضى ذلك العلم الاحتياط باتيان صلاة أخرى بل مراعاة جميع المحتملات ويمكن أن يقال : مقتضى كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كون القيام المتصل بالركوع ركنا بالاستقلال فإما أن يكون هذه الركن شرطا لتحقق الركوع أيضا بحيث يكون الركوع الركني خصوص ما كان مسبوقا بالقيام فلازم ذلك صحة الصلاة في الصورة المفروضة وعدم لزوم محذور باتيان القيام والركوع .
وإما أن يكون شرطا فلازمه بطلان الصلاة ومع الشك لا وجه للحكم بالبطلان للشك في مبطلية ما صار زائد من جهة احتمال عدم زيادة الركن وما أفيد من أن المعلوم أيضا وجوب القيام المتصل بالركوع الذي هو ركن الخ فيه نظر من جهة عدم أخذ هذا العنوان أعني الركنية في لسان الأخبار حتى يلزم إحرازه بل اللازم اشتمال كل ركعة على قيام وركوع متصل به والمفروض حصولهما فالحكم بالبطلان إذا كان مسلما بينهم في الصورة المفروضة لا يكون من جهة الشك والعلم الاجمالي



[1] الوسائل أبواب القيام ب 2 ح 1 .

329

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست