responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 293


يجوز ذلك ) [1] لكن الأظهر حملها على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة ، منها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام ( أنه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم ) [2] وصحيحة الأخرى عنه أيضا قال : ( سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليهما ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ) [3] وحمل هذه الأخبار على غير موقع الجبهة لا شاهد عليه ومن هذه يظهر عدم لزوم طهارة غير موقع الجبهة نعم مع التعدي إلى اللباس والبدن تخل بطهارة اللباس والبدن فلا بد من عدمه .
( ويستحب صلاة الفرضية في المسجد إلا في الكعبة والنافلة في المنزل ) أما استحباب صلاة الفرضية في المسجد للرجال فلعله من الضروريات والأخبار الدالة عليه فوق حد الاحصاء ويكفيك ما عن الصدوق في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائه صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثنا عشر صلاة ، وصلاة الرجل في بينه صلاة واحدة ) [4] وأما النساء فالمعروف أفضلية صلاتها في المنزل من صلاتها في المساجد ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن ظبيان : ( خير مساجد نسائكم البيوت ) [5] بل عنه أيضا ( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلواتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار ) [6] .
وأما استحباب فعل النافلة فهو المشهور واستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) [7] وعنه صلى الله عليه وآله أيضا



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 29 ح 4 .
[2] المصدر ب 30 ح 1 و 2 .
[3] المصدر ب 30 ح 1 و 2 .
[4] الفقيه باب فضل المساجد وحرمتها تحت رقم 26 .
[5] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 4 و 1 .
[6] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 4 و 1 .
[7] أخرجه النسائي في السنن والطبراني في المسند الكبير من حديث زيد بن ثابت بسند حسن كما في الجامع الصغير

293

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست