responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 269


( الرابعة في لباس المصلي : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ وكذا لا يؤكل لحمه ولو ذكى ودبغ ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة ويجوز استعماله لا في الصلاة ) أما عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مطلقا فيدل عليه النصوص المستفيضة بل المتواترة ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن الجلد للميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة ) [1] ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال : ( لا تصل في شئ منه ولا في شسع ) [2] ثم إنه مع الشك في التذكية قد يقال بأصالة عدم التذكية إلا أن يكون أمارة كاشفة عن التذكية واستشكل في إطلاقها بأنه إذا فرض حيوانان أحدهما مذكى والآخر ميتة وشك في أن الجلد الخاص مأخوذ من المذكى أو الميتة فلا مجال لأصالة عدم التذكية لأنه إذا كان مأخوذا من المذكى فقد انتقض اليقين بعدم التذكية قبل الذبح باليقين بالتذكية فيكون الشبهة مصداقية ، ولا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما قرر في محله ، وفيه ن ظر لأن مجرد احتمال انطباق معلوم على شئ لا يوجب ارتفاع حكم المشكوك عنه ألا ترى أنه لو علمنا بمايع نجس كالبول أو متنجس كالماء المتنجس به ، ثم وجدنا بلة يحتمل أن يكون نفس ذلك المايع المعين لا يحكم بنجاستها أو معاملة النجاسة معها لاحتمال أن تكون هي ذلك المايع المقطوع القذارة فلا مجرى لأصالة الطهارة ، والحل أن الظاهر من أدلة الاستصحاب وأدلة ساير الأصول المغياة باليقين والعلم عدم رفع اليد من الحكم المتيقن السابق ومعاملة الطهارة والحلية إلى أن تقوم الحجة على خلافها ، كانت الحجة قطعا أو غيره ، ومجرد احتمال انطباق معلوم على شئ ليس حجة كما قالوا مجرد العلم بالكبرى مع عدم إحراز الصغرى لا يفيد ، ولذا لا إشكال ظاهرا في حجية البينة على عدم كون هذا المشكوك ذلك المعلوم ومقتضى ما ذكر عدم حجيتها لاحتمال أن يكون المشكوك ذلك المعلوم الذي تنجز التكليف بالنسبة إليه ومتى



[1] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 1 ح 1 و 2 . وفي التهذيب ج 2 ص 203 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1 و 2 تحت رقم 794 و 793 .
[2] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 1 ح 1 و 2 . وفي التهذيب ج 2 ص 203 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1 و 2 تحت رقم 794 و 793 .

269

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست