responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 270


شك في التكليف المنجز يجب عقلا الاحتياط لأن الشك فيه مساوق لاحتمال العقوبة ومع احتمال العقوبة يحكم العقل بوجوب الاحتياط فرارا عن الضرر المحتمل ، ثم أنه قد يقال في موارد الشك بلزوم الاجتناب من جهة الاستصحاب ومن جهة بعض الأخبار الخاصة إلا أن يقوم أمارة على التذكية كالبينة وسوق المسلمين والأخبار الخاصة منها موثقة ابن بكير الواردة في باب الصلاة ففي ذيلها ( وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه كل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكى وقد ذكاه الذبح ) [1] وبعض الأخبار الدالة على عدم حلية الصيد الذي أرسل إليه كلاب ولم يعلم أنه مات بأخذ المعلم معللا بالشك في استناد موته إلى المعلم والأخبار المستفيضة الدالة على اشتراط العلم باستناد القتل إلى الرمي والنهي عن الأكل مع الشك فيه ، وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر يظهر منها عدم اليأس ما لم يعلم بعدم التذكية منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال : ( اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه ) [2] ومنها رواية علي بن أبي حمزة ( أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال : نعم فقال الرجل : إن فيه الكيمخت فقال : وما الكيمخت ؟
فقال : جلود دواب ، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ) [3] ومنها خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء وإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا ) [4] وقد يجاب بانصراف هذه



[1] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 38 ح 2 .
[3] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 54 ح 2 .
[4] الوسائل كتاب اللقطة ب 23 ح 1 .

270

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست