responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 218

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


غسل موضع الملاقاة وجوبا وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا ) أما وجوب الغسل مع الرطوبة فللنجاسة وحصول التأثر بواسطة الرطوبة وعدم وجوب الغسل مع اليبوسة فلما ثبت أن كل يابس ذكي ، وعرفت أن كيفية التنجيس معروفة عند العرف ولا يعدون التنجيس مع اليبوسة ، وأما استحباب الرش فمن المعتبر أنه مذهب علمائنا ، ويستشهد بجملة من الأخبار منها مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا مس ثوبك كلب فإن كان جافا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله ) [1] وخبر علي بن محمد ، المضمر قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ( نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه - الحديث - ) [2] وصحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟
فقال : يرش بالماء ) [3] وفي استفادة الاستحباب بالنسبة إلى مقامنا هذا نظر - كما لا يخفى - .
( السابع : من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده ولو نسي في حال الصلاة فروايتان أشهرهما أن عليه الإعادة ، ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء ، وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة ) أما وجوب الإعادة على من علم النجاسة وصلى عامدا فعلى القاعدة ، فإن الصلاة مشروطة بالطهارة والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط ، وربما يتأمل في إطلاق الحكم لصورة الجهل بالحكم التكليفي أو الوضعي - أعني مبطلية النجاسة للصلاة - من جهة إطلاق ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) بناء على أن المراد من الطهور الذي هو من الخمس هو الطهارة من الحدث ، ولا يشمل الطهارة من الخبث ، فلا يبعد دخول هذه الصورة في المستثنى منه ، بناء على شمول ( لا تعاد ) لصورة الجهل كما لو جهل بوجوب السورة وصلى بدون السورة عامدا فقد قوي بعض الأكابر جريان ( لا تعاد ) ولا استبعاد فيه وإن كان خلاف المشهور ، وتمام الكلام في محله - إن شاء الله تعالى -



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 26 ح 3 و 6 .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 26 ح 3 و 6 .
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 73 ح 3 .

218

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست