responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 219


وأما صورة النسيان في حال الصلاة - أعني نسيان الموضوع - ففيها أقوال أحدها لزوم الإعادة في الوقت وخارجه ، وقيل : يعيد في الوقت دون خارجه ، وقيل : لا يعيد في الوقت ولا في خارجه ، حجة القول الأول أخبار منها حسنة محمد بن مسلم المروية في الكافي [1] قال : ( قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ) ومنها رواية أبي بصير في الدم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ) [2] وصحيحة الجعفي [3] في الدم أيضا قال فيها : ( وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ) وغيرها من الأخبار الصحاح وغيرها حجة النافين للإعادة مطلقا صحيحة أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : ( لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ) [4] والمستفيضة النافية للإعادة عمن نسي الاستنجاء كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : ( يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ) [5] وموثقة عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
( لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة ) [6] وغيرهما من الأخبار ، وفي قبال هذه الأخبار الواردة في الاستنجاء أخبار دالة على لزوم الإعادة .



[1] المصدر ج 3 ص 59 تحت رقم 3 .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 4 ح 7 .
[3] يعني إسماعيل والخبر في الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 2 .
[4] الوسائل أبواب النجاسات ب 42 ح 3 .
[5] التهذيب ج 1 ص 48 و 49 تحت رقم 140 و 143 .
[6] التهذيب ج 1 ص 48 و 49 تحت رقم 140 و 143 .

219

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست