responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 207


وأما المسوخ والثعلب والأرنب وغيرهما : فيدل على طهارتها أخبار ، منها صحيحة فضل بن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة البقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع - فلم أترك شيئا إلا سألته عنه - ؟ فقال : لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ) [1] ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( وسألته عن العظاية والحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ) [2] وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أبيعه من مسلم ؟ قال : ( نعم ، ويتدهن به ) [3] وأخبار أخر وفي قبالها أخبار أخر ، ربما تدل على النجاسة ، ومقتضى الجمع الحمل على استحباب غسل ما يباشر المذكورات أو كراهة أسئارها والصلاة فيمن يباشرها .
( وأما أحكامها فعشرة : الأول كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة ولم يعف عما زاد عنه ، وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان أشهرهما وجوب الإزالة ، ولو كان متفرقا لم يجب إزالته ، وقيل : تجب مطلقا وقيل بشرط التفاحش ) تجب بالوجوب الشرطي إزالة النجاسات العينية والحكمية عن الثوب والبدن مع تنجسهما بها دون مجرد اللصوق في الصلاة بمعنى عدم صحة الصلاة بدون الإزالة مع التمكن والأخبار الدالة عليه في غاية الكثرة فإن من أظهر أحكام النجاسات هذا الحكم ، وقليل النجاسة ككثيرها في الحكم إلا في الدم بلا خلاف إلا ما حكي عن الإسكافي من أنه كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرقة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الابهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 11 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب الأسئار ب 9 ح 1 .
[3] الوسائل أبواب الأسئار ب 9 ح 1 .

207

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست