responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 184


وحكي عن المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع على جواز التيمم بهما على كراهة ، و كيف يجتمع هذا مع مخالفة السيد وغيره في تلك المسألة ، إلا أن يراد الجواز على كراهة مع عدم التمكن من التراب الخالص ، وأما التيمم بغبار الثوب وغيره فيستفاد من أخبار مستفيضة ، منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو بعرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ) [1] ومنها صحيحة رفاعة المتقدمة ، ومنها يظهر جواز التيمم بالوحل مع الفقد .
( الثالث في الكيفية ، ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه ، و في صحته مع السعة قولان : أحوطهما التأخير ) أما عدم صحة التيمم قبل الوقت فلا خلاف فيه ظاهر بل نقل عليه الاجماع ، والمراد إتيانه قبل الوقت لصاحبة الوقت وأما لو أتى به لغاية أخرى فلا مانع من إيجاد صاحبة الوقت معه ، وربما يتشكك من جهة احتمال أن يكون مستند المجمعين أن العبادة قبل وقتها لم يتعلق بها أمر ، والأمر بالمقدمة تابع لأمرها ومع عدم الأمر لا تصح العبادة فمع عدم تمامية ما ذكر كيف يتكل على الاجماع المذكور ، لكنه لا يرفع اليد عن المسلمات بمثل الاحتمال المذكور ، وأما صحته في ضيق الوقت فهو المتيقن من أدلة تشريع التيمم فلا يحتاج إلى الدليل ، وأما الصحة مع سعة الوقت ففيها أقوال : قيل بالجواز مطلقا ، وقيل بالمنع مطلقا وقيل بالتفصيل ، فالجواز مع اليأس عن وجدان الماء وزوال العذر وعدم الجواز مع رجاء زوال العذر ، واستدل للأول بقوله تعالى :
( وإن كنتم مرضى - الخ - ) من جهة إطلاق الآية الشريفة ، وبأخبار كثيرة منها ما دل على عدم الإعادة لمن صلى ثم وجد الماء فمنها موثقة أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ قال :
( ليس عليه إعادة الصلاة ) [2] وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن



[1] التهذيب ج 1 ص 189 تحت رقم 544 وفي الوسائل أبواب التيمم ب 9 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب التيمم ب 14 ح 11 .

184

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست