responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 176


عن مورد الرواية ، فيجب تحصيله مقدمة إلا أن يوجب ضررا أو حرجا أو يمنع مانع آخر ؟ وذلك لانصراف الخبر عن هذه الصورة ، فمع عدم الماء بعد الطلب أو مع اليأس يجب التيمم لما يجب له من الوضوء أو الغسل ، ويستحب لما يستحب في الجملة كتابا وسنة وإجماعا ، قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ) .
الثاني من المسوغات للتيمم عدم الوصلة إليه وإن كان الماء موجودا ، إما لتوقفه على ثمن تعذر عليه أو السير إلى مكانه المتعذر في حقه لكبر أو مرض أو ضعف أو لفقدان الآلة التي يتوصل بها إليه إلى غير ذلك من الأعذار العقلية والشرعية المانعة من استعمال الماء فعند تحقق شئ منها يتيمم ويصلي بلا خلاف ولا إشكال ويمكن استفادة الكلية من الأخبار وإن كانت واردة في وارد مختلفة منها ما عن الحلبي أن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ؟ قال ( ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم ) [1] ومنها ما عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء هو رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ) [2] ومنها خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : ( يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ) [3] هذه مضافا إلى قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر الحاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف ومنها الأدلة



[1] الفقيه ص 24 باب التيمم تحت رقم 5 .
[2] التهذيب ج 1 ص 185 تحت رقم 535 و 534 .
[3] التهذيب ج 1 ص 185 تحت رقم 535 و 534 .

176

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست