responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 175


من الصلاة ، ومقتضى الأصل البراءة من جهة الوضوء أو الغسل فالأولى التمسك بالرواية وهي خبر السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة ( الحزونة خ ل ) فغلوة ، وإن كانت سهلة [ سهولة خ ل ] فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك ) [1] وضعف السند مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بمضمونه ، لكنه يقع الاشكال في فهم المراد من الخبر ، فالمعروف أنه يطلب في أربع جهات في كل جهة مقدار علوة أو غلوتين ، وأظن وقوع المسامحة في هذا التعبير ، ولعل مرادهم - قدس الله أسرارهم - فرض دائرة يكون نصف قطرها مقدار غلوة أو غلوتين ، بحيث لا يحتمل وجود الماء في مجموع الدائرة ، وهذا غير ما يترائى من ظاهر تعبيراتهم كما لا يخفى ، ولا يخفى عدم ظهور الخبر في هذا المعنى بل من المحتمل أن يكون الطلب بمقدار غلوة أو غلوتين في دائرة يكون قطرها بهذا المقدار ، ومع إجمال الرواية لا بد من الاحتياط على إشكال في بعض الصور كما أشرنا إليه ، ثم الظاهر أن وجوب الطلب ليس حكما تعبديا بحيث يلزم الفحص في كل جانب حتى مع اليأس في بعض الجوانب ، ولعله يستفاد من قوله عليه السلام : ( يطلب الماء ) فإن العاقل لا يطلب مع اليأس ، وكيف كان فالمستفاد من الخبر تحديد حد الطلب فلا يعارضه حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ( إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ) [2] لاعراض الأصحاب عن العمل بظاهرها ، مضافا إلى ما قيل من ورود هذه الرواية باسناد آخر ( فليمسك ) بدل ( فليطلب ) حكي عن حاشية المدارك للمحقق البهبهاني ( قده ) ثم إن الظاهر أن الاقتصار على المقدار المذكور إنما يكون فيما لا يعلم بوجود الماء في الخارج من الحد المذكور ، فصورة العلم به يكون خارجا



[1] الوسائل أبواب التيمم ب 1 ح 2
[2] التهذيب ج 1 ص 192 تحت رقم 555 ولكن في الطبعة الأولى منه ج 1 ص 55 " فلپمسك ما دام " .

175

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست