نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 169
يكن فيه عظم فلا غسل في مسه ) [1] وأما المماثلة مع غسل الحائض فمن جهة الاحتياج إلى الوضوء ، وقد سبق الكلام في كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء فلا نعيد . ( وأما المندوب من الأغسال فالمشهور غسل الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وكل ما قرب إلى الزوال كان أفضل ) والمشهور استحبابه ومال بعض إلى القول بالوجوب نظرا إلى ما يترائى من بعض الأخبار ، ففي المرسل المحكي عن كتاب العروس [2] عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت ) [3] ومنها موثقة عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل ينسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : ( إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ) [4] إلى غير ذلك من الروايات ، وفي قبالها أخبار يستفاد منها استحبابه مثل صحيحة ابن يقطين قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة وليس بفريضة ) [5] ورواية علي بن حمزة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ قال : هو سنة ) [6] وخبر الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا عليه السلام في كتاب كتبه إلى المأمون : ( وغسل يوم الجمعة سنة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة ، وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله ) [7] إلى غير ذلك من الأخبار ، ولو كان واجبا لاشتهر وبان كوجوب غسل الجنابة والحيض .
[1] المستدرك ج 1 ص 150 . [2] للشيخ جعفر بن أحمد القمي - ره - . [3] المستدرك ج 1 ص 152 باب كراهة ترك غسل الجمعة . [4] الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 1 . [5] التهذيب ج 1 ص 112 تحت رقم 295 و 297 . [6] التهذيب ج 1 ص 112 تحت رقم 295 و 297 . [7] الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 6 .
169
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 169