نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 168
إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)
أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : ( لا غسل عليه إنما يمس الثياب ) [1] وقد يستدل للسيد بأخبار أخر يدعي ظهورها في الاستحباب ، وهي بين ما لا ظهور لها في الاستحباب وبين ما يحمل على التقية ، وأما التقييد بكون المس قبل تطهير الميت بالغسل ، فيدل عليه ما عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال : ( كتبت إليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغتسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه ؟ فوقع عليه السلام إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ) [2] وما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يغتسل الذي غسل الميت ، وإن قبل الميت انسان قبل موته وهو حار ليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله ) [3] والرواية الأولى دلالتها بينة على قراءة لفظ ( الغسل ) المذكور أخيرا بالضم ومن المحتمل أن يكون بفتح الغين ، ولعله يستفاد الحكم منه من جهة الملازمة بين طهارة البدن وعدم كون مسه موجبا للغسل ، وأما وجوب الغسل من جهة مس القطعة التي فيها عظم فادعي عليه الاجماع ، واستدل له بما رواه المشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ) [4] ولا يبعد استفادة حكم القطعة المبانة من الميت من جهة التفريع المذكور في الخبر - أعني فاء قوله عليه السلام : ( فإذا مسه الخ - ) ويشهد له ما عن الفقه الرضوي قال : ( فإن مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم وما لم
[1] الوسائل أبواب غسل المس ب 1 ح 14 . [2] الوسائل أبواب غسل المس ب 4 ح 1 . [3] الوسائل أبواب غسل المس ب 1 ح 15 . [4] الوسائل أبواب غسل المس ب 2 ح 1 .
168
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 168