responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 160


الولد ) [1] وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ؟ قال : ( لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ) [2] وعن موضع آخر من الكافي أنه رواه مثله إلا أنه قال : ( يتحرك فيتخوف عليه ) وزاد في آخره : ( إذا لم ترفق به النساء ) [3] والرواية مقبولة ظاهرا فلا يتوجه إلى ضعف السند وقد يقيد بعدم إمكان إسقاط الولد صحيحا وتعذر تولى النساء ، وتقدم الرجال المحارم عند تعذر تولى النساء على غيرهم ، وهو خلاف اطلاق الرواية ، نعم يستفاد من الزيادة المذكورة تقدم النساء كما أن الرجل لعل المراد منه زوجها لأكل رجل ، وهذه الرواية دالة على الحكم الثاني ، ولا تقييد فيها بخصوص شق الجانب الأيسر كما لا تقييد في سائر الأخبار الواردة في هذا الحكم كخبر علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : ( يشق بطنها ويخرج ولدها ) [4] وغيره ، نعم ما عن الفقه الرضوي [5] فيه التقييد ورفع اليد عن الاطلاق من جهته مشكل وأما خيط الموضع فيدل عليه مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : ( نعم ويخاط بطنها ) [6] .
( السادسة إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم ، قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن ) أما الحكم الأول فادعي عليه الاجماع فإن تم فهو وإلا فلا بد من ملاحظة الأخبار الواردة ، فمنها خبر الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق [7] عن



[1] الكافي ج 3 ص 206 تحت رقم 1 و 2 و 3 .
[2] الكافي ج 3 ص 206 تحت رقم 1 و 2 و 3 .
[3] الكافي ج 3 ص 206 تحت رقم 1 و 2 و 3 .
[4] الوسائل أبواب الاختصار ب 45 ح 2
[5] المستدرك ج 1 ص 94 باب حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس .
[6] الوسائل أبواب الاختصار ب 45 ح 5 .
[7] الوسائل أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 4 وكتاب القصاص أبواب دعوى القتل ب 7 ح 6 .

160

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست