responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 159


سبيل الله وإنما الاشكال في أنه يعتبر الشهادة - أعني ما كان بإذن الإمام أو نايبه الخاص - أو لا تعتبر ؟ وقد يقال بالتعميم تمسكا باطلاق الحسنة ويدعى عدم المنافاة بينه وبين مثل رواية أبي مريم ، حيث خص فيها الحكم بالشهيد من جهة كونهما ميتين وفيه تأمل من جهة أن الأصل في العناوين المأخوذة في الموضوعات الموضوعية وهذا العنوان أخص من العنوان المأخوذ في الحسنة إلا أن يمنع لزوم إذن الإمام عليه السلام أو نائبه في صدق الشهيد ، وأما التقييد بالموت في المعركة فيدل عليه قول أبي عبد الله عليه السلام في الحسنة : ( إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ) والظاهر أنه ليس المراد مجرد الحضور عنده في أثناء الحرب وبه رمق ، بشهادة قضية عمار [1] رضوان الله عليه فإن المعروف حضور المسلمين عنده حين استسقى فسقي اللبن ولم يغسله أمير المؤمنين عليه السلام لكن هذا خلاف ما يظهر من الحسنة وغيرها ، وأما الدفن مع ثيابه فيدل عليه الأخبار المذكورة وغيرها ، منها صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : ( نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو - الحديث - ) [2] وأما نزع الخفين والفرو فقد يستدل عليه بعدم صدق الثياب عليهما بل على مطلق الجلود ، وفيه تأمل فإن سلب الثوب عن مطلق الجلود الملبوسة خصوصا البركة مع شئ آخر من المنسوج من القطن والصوف الكتان بعيد ، نعم قد استثنى في رواية عمرو بن خالد المتقدمة آنفا أشياء ، لكنها مع ضعف السند لم يعمل بمضمونها ، ومما ذكرنا ظهر الاشكال في استثناء الفرو أيضا وإن كان المشهور استثناءه مع الخفين .
( الخامسة إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ولو ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج وفي رواية ويخاط بطنها ) أما الحكم الأول فيد عليه رواية وهب بن وهب المروية في الكافي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج



[1] الوسائل أبواب غسل الميت ب 15 ح 4 و 8 .
[2] الوسائل أبواب غسل الميت ب 15 ح 4 و 8 .

159

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست