responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 144


وعن محمد بن شعيب أيضا كذلك قال : حضرموت إسماعيل وأبو عبد الله جالس عنده - إلى أن قال - وجاء بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله [1] وقد روى الطبرسي - قدس سره - في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة المسائل الحميري أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : ( يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى ) [2] وقد وقع التصريح من جملة الأصحاب بحسن ما ذكروا يعد عرفا من التوسلات ( و ) أن ( يجعل بين أليتيه قطن ) وقد ذكر في خبر يونس :
( واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا وضعه على فرجيه قبل ودبر ) [3] ( و ) أن ( تزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا ) ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سهل ابن زياد عن بعض أصحابه وفيه قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : ( كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها - الحديث - [4] وضعفه منجبر بعمل الأصحاب . ( وتبدل المرأة بالعمامة قناعا ) ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة ؟
قال : ( تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ) [5] وفي الصحيح : ( يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ) [6] .
( و ) أن ( يسحق الكافور باليد ) ولم يظهر دليل عليه إلا أنه ذكر الشيخان واتباعهما ولعله وصل إليهم ما لم يصل إلينا ( وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره ) ولا دليل عليه فيما وصل إلينا إلا ما عن الفقه الرضوي أنه قال : ( فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور وتبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته ) [7] ( وأن



[1] الوسائل أبواب التكفين ب 28 .
[2] الوسائل أبواب التكفين ب 12 ح 1 .
[3] تقدم سابقا .
[4] المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3
[5] المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3
[6] المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3
[7] المستدرك ج 1 ص 106 باب 12 ح 1 .

144

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست