responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 123


عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق قد وجه لغير القبلة فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض ) [1] والرواية مشهورة مقبولة فلا وجه للمناقشة في سندها ونوقش في دلالتها تارة من جهة أنه قضية في واقعة وأخرى من جهة ذيلها حيث إنه يشعر بالاستحباب والجهة الأولى لا يخفى ما فيه خصوصا مع أن الظاهر من نقل أمير المؤمنين وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما نقلا في مقام بيان الحكم ، وأما الجهة الأخرى فنوقش فيها بأن هذا مسلم لو كانت العلة المذكورة راجعة إلى المكلف وأما لو كانت راجعة إلى الغير فلا وجه لصرف ظهور الأمر في الوجوب عما هو ظاهر فيه ، ولعل نظره - قدس سره - إلى أنه في الصورة كأنه لم يعلل الحكم بشئ ، لأنه لا يعلل تكليف بأمر لا يرجع إليه نعم يصح أن يذكر الأمر الراجع إلى الغير من جهة أنه من فوائد المأمور به فيبقى ظهور الأمر في وجوب المأمور به على حاله ، وفيه نظر من جهة أنه كما يتعلق الغرض بأمر يرجع إلى المكلف كذلك يتعلق بأمر راجع إلى من له تعلق به ولو من جهة الأخوة الدينية فإن الأخوة موجبة لأن يحب لأخيه ما يجب لنفسه فحال هذا التعليل حال التعليل بأمر راجع إلى نفس المكلف ، واستدل أيضا بأخبار أخر لا تدل على المطلوب إما لتعرضه لما بعد الموت وإما لوروده في بيان كيفية الاستقبال من غير نظر إلى وجوب أصل الاستقبال نظير الأوامر الواردة في كيفية المستحبات منها رواية إبراهيم الشعيري وغير واحد عن الصادق عليه السلام قال : ( في توجيه الميت : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة ) [2] .
( والمسنون نقله إلى مصلاة وتلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ) ويدل على استحباب النقل إلى مصلاه رواية عبد الله بن سنان عن



[1] الفقيه كتاب الطهارة باب 22 ( غسل الميت ) تحت رقم 7 .
[2] الكافي ج 3 ص 126 باب توجيه الميت إلى القبلة .

123

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست