نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 124
عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا عسر على الميت نزعه وموته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ) [1] والظاهر من هذا الخبر كغيره من الأخبار الاستحباب في صورة تعسر النزع وشدته لا مطلقا ، كما هو ظاهر المتن . ويدل على استحباب تلقين الشهادتين رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ) [2] وغيرها من الأخبار ، وفي محكي الكافي بعد نقله رواية عن أبي خديجة دالة على استحباب تلقين الشهادتين قال : وفي رواية أخرى فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الاقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام ) [3] . ( وكلمات الفرج ) ففي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له قل : ( لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ) فقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار ) [4] وزيد فيها في الفقيه بعد روايته مرسلا ( وما تحتهن ) قبل رب العرش العظيم ( وسلام على المرسلين ) بعده [5] . ( وأن يغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه يغطى بثوب ) ففي رواية أبي كهمش قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ) [6] والمعروف استحباب مد اليدين بل يشعر بعض الكلمات بدعوى الاجماع عليه ويؤيده استقرار سيرة المتشرعة عليه كغيره من الآداب ( وأن يقرء عنده القرآن ) للتبرك واستدفاع الكرب ولم
[1] الوسائل أبواب الاحتضار ب 39 ح 1 نقلا عن الكافي والتهذيب [2] الكافي ج 3 باب تلقين الميت ص 121 تحت رقم 1 و 6 . [3] الكافي ج 3 باب تلقين الميت ص 121 تحت رقم 1 و 6 . [4] الكافي ج 3 ص 124 تحت رقم 9 . [5] الفقيه كتاب الطهارة باب غسل الأموات ح 1 . [6] الوسائل أبواب الاحتضار ب 43 ح 3 نقلا عن التهذيب .
124
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 124