بسم الله الرحمن الرحيم مسألة : إذا علم بكون مال معلوم العين والمقدار لواحد من اثنين معلومين أو لأشخاص معلومين محصورين ، وكان نسبة كلهم إلى هذا المال سواء ، بحيث لا يعرف أحد منهم من له الحق بشخصه ، فلا يدري غير أن المال إما له أو لصاحبه فتارة يكون بينهما الاختلاف في حكم القضية فيرفعان الأمر إلى الحاكم ليحكم بينهما ، وأخرى يكون المهم لهما أن يعلما حكم الشارع المقدس في المسألة ، فلا تخاصم بينهما لا في الموضوع فإنه مبين عندهما ولا في الحكم لجهلهما به فليس عند كل منهما إلا احتمال كون المال له وإنه ليس لغيرهما . ولا ريب أنه لا تأثير للعلم الإجمالي هنا حتى يجب بمقتضاه على كل واحد منهما الاحتياط بالاجتناب عن التصرف فيه مثلا : إذا علم أن أحد الإنائين نجس ، أو أحد المالين مغصوب يجب عليه الاجتناب من كليهما لأن النجس أو المغصوب لو كان في أي الطرفين يجب الاجتناب عنه ، وبعبارة أخرى يجب الاجتناب عما هو النجس أو المغصوب في البين . وهذا بخلاف ما لو علم إجمالا أن هذا المال ملك له أو لغيره ، فإنه لا يحرم التصرف فيه مطلقا ، أي سواء كان له أو لغيره فلا يمكن أن يتعلق الأمر بالاجتناب عما هو الحرام في البين . وعلى هذا يمكن أن يقال بعدم حرمة التصرف فيه تكليفا لقوله عليه السلام : كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ، فلو أكله أو تصرف فيه بأمر آخر لم يرتكب حراما ، كما لا يحكم بضمانه ، لأن الحكم به في الظاهر يدور مدار إثبات وضع اليد على مال الغير أو إتلافه .