responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 48


قلت : لازم ذلك رفع اليد عن ميزانية اليمين والأخذ بما ميزانيته بعد ميزانية اليمين وهو القرعة ، أو قاعدة العدل والإنصاف ، وأما البناء على تعيين الحالف بالقرعة الذي معناه جعل من يجئ القرعة به منكرا فالحكم بيمينه يكون من الحكم بالأيمان ، وبالجملة يكفي في الحكم باليمين يمين واحد منهما ، ويعين ذلك بالقرعة ، بخلاف ما إذا حلفا جميعا وحكمنا بالقرعة أو بقاعدة النصف ، فإنه ليس حكما باليمين ، بل حكم بالقرعة .
وعلى كل حال فالنصوص المعتبرة تدل على البناء على الحلف وتعيين الحالف بالقرعة ، فالعمل يجب أن يكون على تلك النصوص ، ولا يعارضها خبر إسحاق بن عمار الذي سنذكره في وجه الاحتمال الرابع لصحة تلك النصوص وأقوائيتها بحسب السند والشهرة الروائية .
إن قلت : فقولوا مثل ذلك في الصورة الأولى التي ليس لأحدهما البينة أيضا لإمكان القضاء بينهما باليمين وتعيين الحالف بالقرعة ، فلا يجوز الخروج عن قوله صلى الله عليه وآله : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وعما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى .
قلت : لا بأس بذلك لو لم يثبت تسالم الأصحاب فيه على الحكم بالتنصيف ، فنقول به ونقيد بمثل رواية داود إطلاق روايات غياث وتميم وابن المغيرة .
فعلى هذا يستقر النظر في مسألتنا هذه بصورتيها على الحكم بحلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة ، سواء كانت لهما البينة المتعارضة ببينة الآخر أو لم يكن لأحدهما البينة . وعلى ذلك ينحصر مورد العمل بقاعدة العدل والإنصاف

48

نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست