قلت : لازم ذلك رفع اليد عن ميزانية اليمين والأخذ بما ميزانيته بعد ميزانية اليمين وهو القرعة ، أو قاعدة العدل والإنصاف ، وأما البناء على تعيين الحالف بالقرعة الذي معناه جعل من يجئ القرعة به منكرا فالحكم بيمينه يكون من الحكم بالأيمان ، وبالجملة يكفي في الحكم باليمين يمين واحد منهما ، ويعين ذلك بالقرعة ، بخلاف ما إذا حلفا جميعا وحكمنا بالقرعة أو بقاعدة النصف ، فإنه ليس حكما باليمين ، بل حكم بالقرعة . وعلى كل حال فالنصوص المعتبرة تدل على البناء على الحلف وتعيين الحالف بالقرعة ، فالعمل يجب أن يكون على تلك النصوص ، ولا يعارضها خبر إسحاق بن عمار الذي سنذكره في وجه الاحتمال الرابع لصحة تلك النصوص وأقوائيتها بحسب السند والشهرة الروائية . إن قلت : فقولوا مثل ذلك في الصورة الأولى التي ليس لأحدهما البينة أيضا لإمكان القضاء بينهما باليمين وتعيين الحالف بالقرعة ، فلا يجوز الخروج عن قوله صلى الله عليه وآله : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وعما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى . قلت : لا بأس بذلك لو لم يثبت تسالم الأصحاب فيه على الحكم بالتنصيف ، فنقول به ونقيد بمثل رواية داود إطلاق روايات غياث وتميم وابن المغيرة . فعلى هذا يستقر النظر في مسألتنا هذه بصورتيها على الحكم بحلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة ، سواء كانت لهما البينة المتعارضة ببينة الآخر أو لم يكن لأحدهما البينة . وعلى ذلك ينحصر مورد العمل بقاعدة العدل والإنصاف