علي غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء . لا يقال : إن اليمين المذكور فيه ظاهر في اليمين الذي على المدعى عليه ، وعليه يلزم أن يكون التنازع بينهما على نحو يكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه بأن يكون المال تحت يدهما ، حتى يكون توجيه اليمين إلى كل واحد منهما على القاعدة ، نعم يقتصر بمقتضى الحديث على يمين أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة . فإنه يقال : إن ذلك خلاف الظاهر ، فإنه يوجب حرمان الآخر من حقه ، وإسقاط دعواه على صاحبه بدون يمينه وبقاء حقه في يده ، والظاهر أنه ميزان آخر للقضاء في موارد لا يشملها ميزان ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) وهو ما إذا أقام كل منهما البينة ولم يكن لأحدهما يد على المال ، وهذا الميزان هو حلف أحدهما وتعيين الحالف بالقرعة ، ولو فرض كون مورد هذا الميزان أوسع وأشمل من ذلك فلا ريب لشموله له فالحكم القضاء بيمين من جاءت القرعة به ، فإن نكل ترد اليمين إلى الآخر . ويمكن أن يوجه ذلك بأن ميزانية اليمين لفصل الخصومات والقضاء يقتضي الحكم باليمين بعد سقوط البينتين عن الميزانية بالتعارض ، وهذه تحصل بيمين أحدهما ، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يقرع بينهما ليعلم أيهما يكون الحالف وبعد حلف من جاءت القرعة به يحكم له باليمين عملا بميزانية اليمين . فإن قلت : لم لا يحلفان جميعا ، فإن حلفا يجعل المال بينهما نصفين أو يعمل بالقرعة .