فالرواية من هذه الجهة بعد الحكم باعتبار سندها لا تدل على القاعدة المذكورة ، فلا بد أن يحمل على التعبد وإلا لو أخذ بها يجب أن نحكم به إذا كان لأحدهما ثلاثة أو أربعة أو أزيد ، وللآخر دينار واحد . ولا ريب أن الحكم به لا يوافق العدل والنصف ، أما على ما قلنا إنه يوافق العدل والنصف إذا كان لأحدهما ثلاثة أو أربعة وللآخر دينار واحد يحكم بكون ثلاثة أرباع ، أو أربعة أخماس من دينار واحد من الدنانير الباقية لمالك الدينار الواحد والباقي لمالك الدنانير . وأما الاحتمال الثاني وهو الحكم بتقسيم المال وتوزيعه بين المتخاصمين فوجهه كون نسبة كل واحد من المتداعيين إلى المال متساوية لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فالعدل والإنصاف يقتضيان القضاء بالتنصيف وكون المال بينهما إذا لم يكن لأحد منهما يد على المال ولا بينة . ويظهر من الجواهر إنه المتسالم عليه بين الأصحاب وتدل عليه روايتا غياث وتميم بل ورواية ابن المغيرة . لا يقال : لم لا يقضى بينهما باليمين ؟ فإنه يقال : إن اليمين على المدعى عليه ومع عدم كون يد واحد منهما على المال لا وجه لاستحقاق كل منهما اليمين على الآخر ، ضرورة عدم كون من لا يد له على المال مدعى عليه يراد رفع يده عنه ، فقول كل منهما : المال لي دعوى بلا مدعى عليه . هذا ولا فرق في ذلك بين ما إذا لم يكن لأحدهما البينة أو كان لكل منهما البينة وسقطتا بالتعارض .