دينارا فضاع دينار منها فقضى لصاحب الدينارين ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين . وفي دلالته على قاعدة العدل والنصف إشكال ، لأن الأمر لا يخلو من صورتين : الأولى أن يكون ضياع دينار منها بعد ما خلط الدنانير وحصل الاشتراك القهري في الجميع لما لك الدينارين ولمالك دينار واحد ، ففي هذه الصورة الحكم ضياع ثلث الضايع من مال مالك دينار واحد وثلثيه من مال مالك دينارين فيبقى لمالك دينار واحد ثلث كل من الدينارين الباقيين . والثانية أن يحصل الضياع حال كون الدينار الواحد ممتازا من الدينارين ثم اشتبه الأمر بين كون الضايع دينار مالك الواحد أو دينارا من ديناري مالك الدينارين ، فالحكم بالعدل والإنصاف يقتضي أن يكون لصاحب الدينار الواحد ثلثي دينار من الدينارين الباقيين ، ولصاحب الدينارين ثلثه الآخر ، وذلك لأن احتمال كون الضايع من مال صاحب الدينارين اثنان ، واحتمال كونه من صاحب الدينار الواحد واحد ، وهكذا يقل احتمال كون الضايع ممن له دينار واحد كلما زيد في دنانير الآخر فإذا كان له مثلا تسعمأة وتسع وتسعون ، وللآخر واحد فمقتضى العدل والإنصاف أن يكون لمالك الدينار الواحد تسعمأة وتسع وتسعون منه ولمالك الدنانير واحد من الألف منه ، فمقتضى العدل والإنصاف أن يكون لصاحب الدينار الواحد ثلثان ولصاحب الدينارين الثلث .