الثاني ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي ، وكانت اليمين على المدعى عليه . [1] وفيه : أن ظاهر الخبر كون هذا حكم اليمين في أول الأمر ، وإنها لا تتوجه إلا على المدعى عليه فلا ينافي توجهها على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين . الثالث الأصل المقرر بوجوه كأصالة عدم مشروعية رد اليمين من الحاكم ، وأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعي ، وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد وغير ذلك . وفيه إن شيئا من هذه لا يثبت جواز الحكم على المدعى عليه الناكل ، ولا يفيد إثبات كفاية النكول في الحكم بثبوت حق المدعي مع أن الأصل عدمه فإن أمكن الأخذ بالقدر المتيقن كما إذا كان المدعي باذلا لليمين يستحلف ، ويقضى له ، وإلا يتوقف الدعوى . الرابع الإجماع أو الشهرة ، وقد عرفت ما في الاستدلال بمحصلهما في مثل مسألتنا فضلا عن منقولهما . الخامس رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المخرجة في التهذيب في باب كيفية الحكم والقضاء [2] قال :
[1] التهذيب ج 10 ب 12 ح 663 \ 3 والكافي ج 2 ص 342 والفقيه ج 4 ص 73 . [2] التهذيب ج 6 ب 89 ح 555 \ 6 والكافي ج 2 ص 360 والفقيه ج 3 ص 38 .