ثانيها أن السؤال إنما وقع عن حكم الحلف دون الامتناع عنه فليس الخبر واردا في مقام بيان هذا الحكم حتى يتم الإطلاق . وأجيب عنه بأن من تأمل في الرواية يجد أن مراد السائل السؤال عن حكم حلف الأخرس مطلقا ، وفيه إنا تأملنا فيه فلم نجده إلا في مقام السؤال عن كيفية حلفه اللهم إلا أن يقال أن ظاهر قوله : فامتنع فألزمه الدين دال على تعقيب الإلزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء ، وهو ينافي تخلل اليمين بينهما . ثالثها أن القضاء للمدعي بمجرد امتناع المدعى عليه عن اليمين خلاف الإجماع لأن القائل بجواز القضاء يقيده بصورة عدم رد المنكر اليمين على المدعي ، والقائل بعدمه يقيده بصورة حلف المدعي فلا بد من تقدير عدم الرد أو حلف المدعي ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . وأجيب عنه : بأن مقتضى ظاهر الرواية كون مجرد امتناعه عن الشرب علة تامة لإلزامه بالدين ، والقدر المتيقن تقييده بصورة عدم الرد ، وتقييده بصورة حلف المدعي غير معلوم فيبقى الإطلاق بالنسبة إليه على حاله ، وسيجئ توضيح ذلك عند الكلام عن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله . رابعها إعراض المشهور عن العمل بالرواية في موردها ، وهو يمين الأخرس بل قيل إن الإجماع قائم على خلافه ، ونقل عن الجمهور أنهم نقلوا عنه عليه السلام خلاف ذلك . [1]
[1] نقل العلامة في المختلف عن الجمهور أنهم نقلوا القول بعدم جواز الحكم بالنكول عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم أجد ذلك فيما عندي من كتبهم ، وعلى كل حال فما نقل عن الجمهور ليس موضوعه بين الأخرس والاشتباه إنما نشأ من عدم التأمل في كلام العلامة في المختلف .