أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بأنه عام فعمومه يخصص بما دل على جواز القضاء بالنكول . السادس ما أخرجه في الخلاف عنه صلى الله عليه وآله : المطلوب أولى باليمين من الطالب . [1] وما روي عنه أيضا صلى الله عليه وآله : المدعي عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة [2] . فاقتضى النبويان أن الطالب والمطلوب ، والمدعى عليه والمدعي يشتركان في اليمين لكن للمطلوب المدعى عليه مزيد مزية على الطالب بالتقديم . وفيه أنه لم يثبت اعتبار الخبرين مضافا إلى أنه يستفاد من قوله : المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة أولوية المدعى عليه باليمين ، وإن اليمين على من أنكره ويتخلص بها المنكر عن دفع دعوى المدعي إذا لم تكن مع المدعي البينة ، وأما إذا كان معه البينة فهو أولى بها فيقيمها ، ولا يبعد أن يكون المراد من قوله : المطلوب أولى باليمين من الطالب أيضا أولويته باليمين إذا لم تكن البينة مع الطالب فليتدبر . السابع ما روي عن النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم : إنه رد اليمين على طالب الحق . [3] وفيه أنه ضعيف لم يخرج في جوامعنا في الحديث .
[1] ج 2 ص 621 م 38 . [2] الجامع الصغير ج 2 ص 185 عن البيهقي في السنن . [3] مختلف الشيعة ص 143 ج 2 .