responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 23


أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بأنه عام فعمومه يخصص بما دل على جواز القضاء بالنكول .
السادس ما أخرجه في الخلاف عنه صلى الله عليه وآله : المطلوب أولى باليمين من الطالب . [1] وما روي عنه أيضا صلى الله عليه وآله : المدعي عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة [2] .
فاقتضى النبويان أن الطالب والمطلوب ، والمدعى عليه والمدعي يشتركان في اليمين لكن للمطلوب المدعى عليه مزيد مزية على الطالب بالتقديم .
وفيه أنه لم يثبت اعتبار الخبرين مضافا إلى أنه يستفاد من قوله : المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة أولوية المدعى عليه باليمين ، وإن اليمين على من أنكره ويتخلص بها المنكر عن دفع دعوى المدعي إذا لم تكن مع المدعي البينة ، وأما إذا كان معه البينة فهو أولى بها فيقيمها ، ولا يبعد أن يكون المراد من قوله : المطلوب أولى باليمين من الطالب أيضا أولويته باليمين إذا لم تكن البينة مع الطالب فليتدبر .
السابع ما روي عن النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم : إنه رد اليمين على طالب الحق . [3] وفيه أنه ضعيف لم يخرج في جوامعنا في الحديث .



[1] ج 2 ص 621 م 38 .
[2] الجامع الصغير ج 2 ص 185 عن البيهقي في السنن .
[3] مختلف الشيعة ص 143 ج 2 .

23

نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست