لا يقال : إن عموم حصر رفع الخصومة عن المنكر باليمين قد خصص بما دل على جواز الحكم بنكول المدعي . فإنه يقال : قد خصص هذا العموم بما دل على جواز الحكم بنكوله إذا رد المدعى عليه إليه اليمين فنكل عنها ، وأما إذا رد الحاكم إليه اليمين ، ونكل فلم يعلم تخصيصه به . الرابع من الوجوه التي استدل بها لعدم جواز القضاء بمجرد النكول خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يدعى عليه الحق ، ولا بينة للمدعي ؟ قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له [1] . بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول . وفيه أن الظاهر كونه مبنيا للفاعل ، وبصيغة المعلوم فهذا الخبر أجنبي عما نحن فيه . الخامس خبر ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد اليمين على المدعي [2] . وفيه أن الظاهر كون هذه الجملة صدرت جوابا عن مسألة سألها عنه عليه السلام أو كان لها صدر أو ذيل ، ولم ينقله الراوي لاتكاله على قرينة حالية أو مقالية فيحتمل قويا أن يكون المراد اليمين المردودة من المنكر إلى المدعي ، ولو
[1] التهذيب ح 556 و 7 ب 89 ج 6 - الكافي ج 2 ص 360 . [2] التهذيب ح 560 و 11 ب 89 ج 6 - الكافي ج 2 ص 360 .