responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 18


عليه ، حتى يختار اليمين أو الرد ، بدعوى العلم بعدم رضا الشارع بتوقيف الدعوى أو القول بتوقيف الدعوى حتى يبذل المدعي اليمين أو يقيم البينة .
هذا تحرير المسألة بحسب ما يقتضيه الأصل .
أدلة عدم جواز الحكم بالنكول وأما بحسب الأدلة فاستدل لعدم جواز الحكم بالنكول ، ووجوب رد اليمين إلى المدعي بوجوه :
الأول بالأصل الذي ذكرناه . وفيه أنه المعول عليه إذا لم يقم دليل على جواز الحكم بالنكول ، ومع قيام الدليل فلا معارضة بينه وبين الدليل .
الثاني بقوله تعالى : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم [1] فاستدل الشيخ بها في الخلاف قال : فأثبت الله يمينا مردودة بعد يمين فاقتضى ذلك أن اليمين ترد في بعض المواضع بعد يمين أخرى . فإن قيل :
الآية تقتضي رد اليمين بعد اليمين والإجماع أن المدعى عليه إذا حلف لم ترد اليمين بعد ذلك على المدعي قيل : لما أجمعوا على أنه لا يجوز رد اليمين بعد اليمين عدل بالظاهر عن هذه ، وعلم أن المراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان ( إنتهى ) وفيه أن رد الأيمان كما أفاد في كنز العرفان هنا مجاز فإن رد اليمين عن شخص إلى شخص آخر يكون حقيقة إذا توجه اليمين على شخص من الأول



[1] س 5 يه 108 .

18

نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست