responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 21


دلت على وجوب الإطاعة ، وأما أن الفقيه هل يجوز له أن يأمر بكذا وكذا ، حتى يحصل موضوع الآية بالنسبة إلى المؤمنين ، فهو يحتاج إلى الدليل . نعم إذا ثبت أن للفقيه أن يأمر بكذا ، فعلى الأمة الاسلامية - بل على الناس مثلا - عدم عصيانه .
نعم يمكن الدعوى لقاعدة الملازمة المزبورة في أول كتاب البيع [1] ليصح العقد المشكوك صحته بعموم ( أوفوا بالعقود ) [2] ، فكما أن هناك يكشف عموم الحكم عن صحة البيع شرعا ، كذلك للفقيه أن يفهم من عموم وجوب الإطاعة صحة الأمر وجواز النهي ونفوذ التصدي للأمور في حق الآخرين .
وتوهم : أن أولي الأمر تمثل الطغاة والفسقة والسلاطين الجائرين ، ولا يمكن الأخذ بعمومه ، فيكون الكتاب من هذه الجهة مبهما ، في غير محله ، لأن الضرورة قاضية بأنهم لا يصلحون لذلك ، فكيف يمكن إيجاب إطاعة الفاسق الفاجر على المؤمن الصالح ؟ !
اللهم إلا أن يقال : هذا في حد نفسه قبيح ، ولكنه بالقياس إلى حفظ النظام والعدل في المجتمع حسن ، فيكون الأمر مع وجود الفقيه المتصدي مفوضا إليه ، ثم بعد ذلك إلى الفساق ، كما قيل ويأتي .
ومنها : قوله تعالى في سورة المائدة : ( إنما وليكم الله ورسوله



[1] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، المبحث الأول من مباحث المعاطاة .
[2] المائدة ( 5 ) : 1 .

21

نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست