responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


وتحققها إذا علم المريد عدم انبعاث العموم ، يختص بالإرادة التشريعية التكليفية ، لا الوضعية ، فإنها أخف مؤونة ، ففيما نحن فيه يدور البحث حول الولاية العامة والسلطنة الكلية التي من الأمور الاعتبارية ، فيمكن ذلك لعدم الحاجة فيه إلى الانبعاث .
وأنت خبير بأن اعتبار الأحكام الوضعية يتقوم بالأثر المطلوب منه ، وهو تنفيذها وإجراؤها ، فإذا علمنا أنه يتخلف دائما عن التنفيذ ، فكيف يعقل تحقق إرادة جعلها ؟ ! فالعويصة باقية بعد .
لنا أن نقول - كما تحرر منا في الأصول [1] في مواقف كثيرة - إن عدم ترشح الإرادة من قبل المولى على وجهين :
أحدهما : أن يكون مستندا إلى عدم المقتضي ، فهو لا يستتبع التكليف العقلي ، ولا الثواب والعقاب .
ثانيهما : أن يكون مستندا إلى وجود المانع وفقد الشرط القائم بالطرف ، وهو عصيان الناس وكفرهم وعدم انبعاثهم وأمثال ذلك ، فإن ذلك لا يمنع عن ثبوت الإرادة والطلب اللازم مراعاته ، المورث للتكليف عقلا وللعقاب والثواب ، فإن الاطلاع على غرض المولى ومطلوبه يوجب التبعية ، فإذا كان بمقتضى الدليل اللبي أمر الخلافة مفوضا إلى طائفة ، وتبين أن ذلك مطلوب المولى لجماعة ، فعليهم القيام بهذا المطلوب ، وعلى الآخرين القيام بمقدماته ، لأنه مطلوب له تعالى ، ومعروف وجب



[1] تحريرات في الأصول 2 : 30 - 34 .

18

نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست