responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11


لا شبهة في اختلاف المعروفات عقلا وشرعا ، وتفاوت الخيرات كتابا وسنة ، فمن المعروفات والأمور الخيرة ما يكون معروفا من شخص خاص أو في حالة خاصة ، فيكون واجبا في تلك الأحوال وعلى تلك الآحاد والأفراد ، وذلك مثل كثير من الواجبات الفردية ، مثلا لبس الإبريسم والذهب محرم ، وترك معروف ولازم ، ولكنه على المكلف ، ويجوز ذلك للأطفال والصغار ، ولا يجب على الأولياء خلعهما عنهم ، لعدم معروفية تركه ، وعدم بلوغ ذلك إلى الخيرات المطلقة ، وإلى ما لا بد من تركه من أي شخص كان ، أو في أية حالة كانت ، وإذا ارتقى النظر إلى الدرجة الوسطى من المعروفات والخيرات ، نجد أن ذلك واجب ولا بد من إيجاده أو إعدامه ، كما إذا أراد الصغير أن يشرب الخمر ، أو يزني ، وغير ذلك - إذا أمكن له ذلك - وهكذا مما يشابهه ، فإنه وإن لا يجب عليه شئ ولا يحرم ، ولكن على الأولياء المنع عنه ، لما علم من الشرع مبغوضية أصل وجوده ، لا من شخص خاص أو في حالة خاصة .
وإذا كان شئ واجب الوجود في نظر الشرع ، أو واجب الترك ، ولا يتمكن الشرع من تكليف كل أحد به ، كالأمثلة المزبورة ، فعليه تكليف الآخرين بالمحافظة والمواظبة على الخير المزبور والمعروف المذكور ، حتى ينسد باب العدم عليه ، ويصل المولى إلى مرامه ومقصده بتلك الطريقة قهرا وطبعا .
وربما يكون الخير والمعروف واجبا ولازم الوجود ، ولا يلاحظ

11

نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست