نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 80
أثر له شرعا ، ونفس التعبد بها لا يورث ترتيب أثر العلقة الخاصة إلا بالاثبات . ولنا أن نقول : هو من القسم الثالث ، لأن علقة الاسترجاع وحق الارجاع من الأمور المستحدثة ، وليست في عرض حق التصرف في ماله والاستفادة عنه والعلقة الملكية لأنه من توابع خروج المال عن ملكه ، ولو سلمنا جريان القسم الثالث في بعض الصور لمساعدة العرف عليه ، فهو هنا ممنوع لعدم المساعدة عليه . فرع لو شك في أن اللزوم والجواز من آثار العقد وأوصافه ، أو من آثار الملك وعوارضه ، فهل يجري الاستصحاب أم لا ؟ والمفروض هو أن اللزوم والجواز لو كانا من توابع العقد ، يكون الاستصحاب الشخصي جاريا للعلم بحصول الملكية ، وإذا كانا من أوصاف الملكية فيلزم اختلافهما ذاتا ووجودا ، فلا يعلم بالشخص حتى يجري الاستصحاب الشخصي ، وإذا شك في أنهما من أوصاف الأسباب أو المسببات ، حتى تكون الملكية أمرها دائر بين كونها موصوفا بأحدهما ، أو لا موصوفا مطلقا إلا بالعرض والمجاز تبعا للأسباب ، فالشخصي غير جار ، بخلاف الكلي . وتوهم : أنه في هذه الصورة تكون المسألة من الشبهات
80
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 80