responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73


فضلا عن التام ، فهو من القياس الذي لا نقول به ، مع أن كونهما من موارد القاعدة ممنوع ، ضرورة أن ترجيح ترك العبادة على فعلها لو كان معلوما في الشريعة ، فلا يعلم أنه لتلك الجهة ، بل لعله لجهات أخرى مثل استصحاب حكم الحيض أو موضوعه ، مع أن العبادة ليست محرمة - على ما قال به جماعه - إلا تشريعا ، والكلام في المحرم الذاتي ، مع أن وجوب الاستظهار محل خلاف ، وقد اختار استحبابه الفقيه اليزدي [1] ، والحق وجوبه يوما ، وقيل : ثلاثة أيام ، ولو كان الأمر كما ذكر ، لما كان وجه لما قيل في المسألة وقلنا ، فالمسألة خارجة بالضرورة عن القاعدة .
نعم ، على القول بالحرمة الذاتية ووجوب الاستظهار في تمام المدة ، ربما يمكن أن يحتمل ذلك ، ولكنه مجرد احتمال ، وهو غير كاف ، وهكذا المورد الآخر ، فإن الوضوء بالماء النجس ليس من المحرمات ، حتى يقال : بأن ذلك من باب ترجيح جانب النهي على الأمر ، فالإراقة والتيمم لأجل الجهات الأخر ، وإلا فمقتضى القاعدة هو التوضي بالماءين ، والتطهير بالثاني قبل الوضوء ، والصلاة بعد كل وضوء ، فإنه عند ذلك يعلم بالفراغ ، ومع ذلك ألزم بالتيمم .
فهذا الوجه غير تام ، لاختيار بطلان الصلاة في الدار المغصوبة ، لغلبة جانب النهي وخروج الفرد من الواجب المطلق ، فتدبر .



[1] العروة الوثقى 1 : 338 ، المسألة 1 .

73

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست