نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 70
الدليل ، فلو كان حق أحدهما أقل من النصف ، فربما يتعين إيفاء حقه ثم إيفاء حق الآخر ، لأنه يدور الأمر بين القطع بعدم إيفاء حقهما ، وبين العلم بإيفاء بعض الحقين واحتمال إيفاء حق أحدهما كلا . وربما يقال : بأن البذل بأحدهما مطلقا أرجح ، لاحتمال وفائه بالدين ، بخلاف ما لو قسمه عليهما ، فإنه يعلم ببقاء الدين ، فإن تقليل الدين ليس من الواجبات الشرعية ، بل الواجب هو أداؤه ، وهو غير ميسور ، فمقتضى العقل هو الفرار عن المخالفة القطعية بموافقة احتمالية . ثم إن مقتضى ما تحرر منا في محله ، جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، وجواز ارتكاب المجموع [1] إلا في مواقف خاصة ، وفي كون ما نحن فيه منها إذا كان الأطراف كثيرة ، وإن لم تدرج في الشبهة غير المحصورة وعدمه ، وجهان ، والتفصيل في مواضعه . والعجب من الفقيه اليزدي ، حيث اختار في المسألة التوزيع [2] ، وفي ختام الزكاة قال : إذا علم اشتغال ذمته بالخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجهما إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز للهاشمي ] أن [ يقصد ما في الذمة [3] . وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أنه في مسألة الدين وتعلق حق الغير
[1] تحريرات في الأصول 6 : 185 وما بعدها ، و 7 : 195 وما بعدها . [2] العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 6 . [3] العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 30 .
70
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 70