responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


الدليل ، فلو كان حق أحدهما أقل من النصف ، فربما يتعين إيفاء حقه ثم إيفاء حق الآخر ، لأنه يدور الأمر بين القطع بعدم إيفاء حقهما ، وبين العلم بإيفاء بعض الحقين واحتمال إيفاء حق أحدهما كلا .
وربما يقال : بأن البذل بأحدهما مطلقا أرجح ، لاحتمال وفائه بالدين ، بخلاف ما لو قسمه عليهما ، فإنه يعلم ببقاء الدين ، فإن تقليل الدين ليس من الواجبات الشرعية ، بل الواجب هو أداؤه ، وهو غير ميسور ، فمقتضى العقل هو الفرار عن المخالفة القطعية بموافقة احتمالية .
ثم إن مقتضى ما تحرر منا في محله ، جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، وجواز ارتكاب المجموع [1] إلا في مواقف خاصة ، وفي كون ما نحن فيه منها إذا كان الأطراف كثيرة ، وإن لم تدرج في الشبهة غير المحصورة وعدمه ، وجهان ، والتفصيل في مواضعه .
والعجب من الفقيه اليزدي ، حيث اختار في المسألة التوزيع [2] ، وفي ختام الزكاة قال : إذا علم اشتغال ذمته بالخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجهما إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز للهاشمي ] أن [ يقصد ما في الذمة [3] .
وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أنه في مسألة الدين وتعلق حق الغير



[1] تحريرات في الأصول 6 : 185 وما بعدها ، و 7 : 195 وما بعدها .
[2] العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 6 .
[3] العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 30 .

70

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست