responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68


حتى الأصول العقلائية ، وفيما نحن فيه مقتضى الأصل العقلائي هو التقسيم بالنسبة ، وأما التنصيف فهو غير تام ، لأن اختلاف الدائن في مقدار الدين ، يورث عند العقلاء أن يكون المال على نحو المال المبذول للغرماء .
وتوهم : أن الشبهة المحصورة كغير المحصورة ، فيكون الدين مظلمة ومجهول المالك ، في غير محله .
وكان يظهر منه - حفظه الله تعالى - عدم لزوم الاحتياط بأداء الدين بالأشخاص ، ولعله لأجل استلزامه الضرر المفروغ نفيه ، فليتدبر .
وعدم قبول الدائن بعنوان الدين لا يورث خللا في تكليفه ، إذا تمكن من أدائه ولو بالعناوين الأخر على زعمه ، كما لا يخفى .
أقول : فيما ذكره مواقف للنظر ، ولما يكثر النفع فيه لا بأس بالإشارة إليها . وقد عنون الأصحاب المسألة :
ويظهر من الفقيه اليزدي وجوها في المسألة : إرضاءهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية ، واختار الأخير ولعل اختيار التسوية لمفروضية تساوى الديان [1] .
والتحقيق : أن مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط بحكم العقل ، وعليه يجب دفع الدين حتى يعلم بالفراغ .



[1] العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 30 .

68

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست