نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 64
الحاصلة من العقود ليست شديدة وضعيفة حتى يتوهم التشكيك الخاصي فيها ، بل السبب إذا كان عقدا لازما ، فهو يورث الملكية الغير المنفكة بالفسخ ، وإذا كانت عقدا جائزا فهو يورث الملكية المنفسخة بأسبابه ، وذلك ليس معناه اشتداد المعنى الاعتباري ، كما يتصور في الماهيات الحقيقية ، بل الزوال وعدمه من آثار الأسباب . فالملكية الحاصلة من العقد المردد بين الجواز واللزوم ، هي الملكية الشخصية ، لأن الجواز واللزوم ليسا من الجهات الدخيلة في النقل والانتقال ، بل العقد بعنوانه دخيل في النقل ، وإيجاد الملكية والجواز واللزوم الطارئ عليه ، لا مدخلية له في النقل بالضرورة . وإن شئت قلت : لو فرضنا أن المسألة من قبيل المسائل التكوينية ، وأن العقود تؤثر في معا ليلها ، فالذي هو المؤثر ليس الجواز واللزوم بالقطع واليقين ، بل المؤثر هو الحيثية العقدية ، فالاستصحاب الشخصي جار لعدم اختلاف الأثر بين العقد اللازم والمتزلزل ، بل الملكية الحاصلة منهما معنى واحد شخصي ، واعتبار خاص جزئي ، وجواز الفسخ وانتقال الملكية وزوالها من آثار خصوصية الجهة الناقلة ، وهو اللزوم والجواز ، فلا تغفل . ثم إنه إذا جرى الاستصحاب الشخصي ، يمكن إجراء الكلي القسم الأول منه ، كما لا يخفى [1] .