responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 64


الحاصلة من العقود ليست شديدة وضعيفة حتى يتوهم التشكيك الخاصي فيها ، بل السبب إذا كان عقدا لازما ، فهو يورث الملكية الغير المنفكة بالفسخ ، وإذا كانت عقدا جائزا فهو يورث الملكية المنفسخة بأسبابه ، وذلك ليس معناه اشتداد المعنى الاعتباري ، كما يتصور في الماهيات الحقيقية ، بل الزوال وعدمه من آثار الأسباب .
فالملكية الحاصلة من العقد المردد بين الجواز واللزوم ، هي الملكية الشخصية ، لأن الجواز واللزوم ليسا من الجهات الدخيلة في النقل والانتقال ، بل العقد بعنوانه دخيل في النقل ، وإيجاد الملكية والجواز واللزوم الطارئ عليه ، لا مدخلية له في النقل بالضرورة .
وإن شئت قلت : لو فرضنا أن المسألة من قبيل المسائل التكوينية ، وأن العقود تؤثر في معا ليلها ، فالذي هو المؤثر ليس الجواز واللزوم بالقطع واليقين ، بل المؤثر هو الحيثية العقدية ، فالاستصحاب الشخصي جار لعدم اختلاف الأثر بين العقد اللازم والمتزلزل ، بل الملكية الحاصلة منهما معنى واحد شخصي ، واعتبار خاص جزئي ، وجواز الفسخ وانتقال الملكية وزوالها من آثار خصوصية الجهة الناقلة ، وهو اللزوم والجواز ، فلا تغفل .
ثم إنه إذا جرى الاستصحاب الشخصي ، يمكن إجراء الكلي القسم الأول منه ، كما لا يخفى [1] .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 99 - 101 .

64

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست