responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


فما أفاده الشخص من استصحاب الجزئي في غير مقامه .
ولنا دعوى جريانه بتقريب منا : وهو أن الملكية ليست من المقولات قطعا ، واحتمال كونها اعتبار إحدى المقولتين ، مدفوع : بأن المقولات متأخر زمان العلم بها عن اعتبار الملكية ، فعندما يعتبرها العقلاء لم يكن يعلم بالمقولات أحد من الفلاسفة بالضرورة ، فضلا عن أهل السوق والبوادي وكونها اعتبار المقولة ، لا يستلزم سريان جميع أحكام المقولة إليها ، حتى لا تكون ذات مراتب ، ولم يجر فيها التشكيك الخاصي .
فالحق أنه اعتبار من غير لحاظ المقولة في ذلك ، ولا شبهة أنها كسائر العقود والاعتباريات ، ليست من العلل والمعاليل التكوينية ، حتى يكون في البين تأثير وتأثر ، فيقال : بأن الملكية معلول العقد كمعلولية الحرارة للنار وأمثالها .
وهكذا لا شبهة في أن لزوم الملكية وجوازها ، ليس من الآثار القهرية الحاصلة من لزوم العقد وجوازه ، ولا مبدءا تكوينيا للزوم العقد وجوازه ، حتى يكون لزوم السبب من آثار لزوم المسبب ، أو يستند إليه بالمجاز والعرض ، أو يكون اللزوم مستندا إلى السبب بالذات وإلى الملكية بالعرض وهكذا .
بل التحقيق : أن اللزوم والجواز من اعتبارات الأسباب والعقود ، ويكون عند العقلاء العقود على صنفين : لازمة وجائزة والملكية

63

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست