responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 54


التعبد به موجبا للأثر كالجوامع الانتزاعية ، ولذلك تجري الأصول في عدم الأحكام الكلية مع أنها ليست مجعولة .
فما اشتهر : أن المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي [1] ، غير تام ، لجريان الأصول الموضوعية في الأعدام المضافة لنفي الأثر عن المضاف إليه .
والوالد كان يعتقد بذلك ، إلا أنه لا يلتزم به فعلا ، فالملكية الانتزاعية تستصحب والأثر مترتب عليها .
اللهم إلا أن يقال : بأن الجامع بين الوجوبين الشرعيين مورد الأثر ، لأن بقاء الالزام تعبدا موضوع للزوم الطاعة والإطاعة ، بخلاف الجامع بين الموضوعين وإن كانا من الأحكام الوضعية كالملكية ، لعدم الأثر له .
نعم ، ربما يمكن دعوى مساعدة العرف على مثل ذلك الجامع ، وأنه يعتبره في المتعددات المملوكة ، فتأمل جدا .
وربما ينفعك بعض الكلام في جريان الاستصحاب الشخصي في المسألة ، كما لا يخفى .
ومن تلك الاشكالات : أن استصحاب الملكية محكوم لاستصحاب عدم حدوث الملكية المستقرة ، لتسبب شكه من شكه [2] .



[1] كفاية الأصول : 394 و 422 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 458 و 471 ، تهذيب الأصول 2 : 397 و 575 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 73 / السطر 8 .

54

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست