نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 54
التعبد به موجبا للأثر كالجوامع الانتزاعية ، ولذلك تجري الأصول في عدم الأحكام الكلية مع أنها ليست مجعولة . فما اشتهر : أن المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي [1] ، غير تام ، لجريان الأصول الموضوعية في الأعدام المضافة لنفي الأثر عن المضاف إليه . والوالد كان يعتقد بذلك ، إلا أنه لا يلتزم به فعلا ، فالملكية الانتزاعية تستصحب والأثر مترتب عليها . اللهم إلا أن يقال : بأن الجامع بين الوجوبين الشرعيين مورد الأثر ، لأن بقاء الالزام تعبدا موضوع للزوم الطاعة والإطاعة ، بخلاف الجامع بين الموضوعين وإن كانا من الأحكام الوضعية كالملكية ، لعدم الأثر له . نعم ، ربما يمكن دعوى مساعدة العرف على مثل ذلك الجامع ، وأنه يعتبره في المتعددات المملوكة ، فتأمل جدا . وربما ينفعك بعض الكلام في جريان الاستصحاب الشخصي في المسألة ، كما لا يخفى . ومن تلك الاشكالات : أن استصحاب الملكية محكوم لاستصحاب عدم حدوث الملكية المستقرة ، لتسبب شكه من شكه [2] .