responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37


الاختيار ، فهو يكون معاقبا على التصرف الخروجي أيضا .
وقال شيخنا الأستاذ : بأن تلك القاعدة لا تجري في المقام لوجوه :
منها : أن مجراها لا بد وأن يكون الملاك الالزامي والمبغوضية التحريمية تاما ، ويكون قصور الخطاب لأجل عجز المولى من الايجاب والتحريم ، كما في الحج ، فإن الواجبات المعلقة ممتنعة ، ولا يعقل الخطاب الفعلي قبل البلوغ إلى المواقف ، ولكن الملاك تام ، بحيث لو ترك المكلف المقدمات يستحق العقوبة على تفويت تلك المصلحة الملزمة بإعدامها ، أو المفسدة المبغوضة بإيجادها ، ففي الواجبات والمحرمات قد يكون الأمر على هذه الوتيرة ، وحينئذ يصح التمسك بهذه القاعدة .
وفيما نحن فيه - وهو الخروج الغصبي - لا يكون الأمر كذلك ، لأن ما هو الممتنع عليه بالاختيار ، هو الجامع بين الخروج الغصبي والبقاء الغصبي ، والاضطرار إلى الجامع لا يصحح ارتكاب الفرد ، وإلا يلزم جواز شرب الماء النجس إذا اضطر إلى الماء ، وكان عنده إناءان طاهر ونجس ، وهكذا في صورة الاضطرار إلى المائع ، وعنده الخمر والماء ، ففي جميع هذه الصور لا يمكن دعوى صحة نفي الضرورة بارتكاب الماء ، فالاضطرار إلى الجامع لا يورث ارتكاب الفرد ، وهكذا في مسألة الاكراه على الجامع [1] .



[1] أجود التقريرات 1 : 374 - 377 .

37

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست