responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


والطوارئ ، كما لا يخفى .
فإطلاقها بالنسبة إلى الأسباب والعقود ، مضافا إلى عدم معقوليته لخروجها عن موضوعها ، غير تام عرفا [1] .
ويشكل الأمر عليه - مد ظله - لأن نفي الاطلاق يورث عدم صحة التمسك بها ، لو شك في جواز أحد التصرفات لجهة من الجهات ، وهو ممنوع ، أو عدم جواز الرجوع إليها لكشف رضاه وإمضاءه ، وهو مضروب عنه قطعا .
فعليه يقال : بأن القاعدة مطلقة ، إلا أنه لا يلزم من اختيار إطلاقها جواز المعارضة ، لانصرافها عن مثل تلك الصور ، بل على ما أفاده - دام ظله - في أخريات بحثه [2] ، لا تعارض بين النواهي الشرعية وعمومها ، لأن البناءات العقلائية عند أبناء الملل التابعين للشرائع الإلهية ، تكون غير منجزة ، ] بل [ معلقة على عدم منع الشرع عنها ، ولا إطلاق لها حتى يكون بناؤهم على تسلط الناس على الأموال وإن لزم منه الهرج والمرج .
بل لنا أن نقول : الأمر كذلك حتى عند غيرهم بالنسبة إلى ما يرونه عصيانا وطغيانا في المجتمع البشري .
فنفي الاطلاق الأحوالي بإثبات الاطلاق الذاتي لأجل ما مر ، غير تام ، للزوم ما لا يمكن الالتزام به .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 82 - 83 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 .

18

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست