responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 14


الطبيعة ، عبادية كانت أو معاملية .
ومنها : ما يكون نهيا مولويا مورثا لحرمة المتعلق .
ففي هذه الصورة لو كان مقتضى إطلاق دليل الحرمة مصداقية الواجب له ، فهل يكون الواجب العبادي باطلا أم صحيحا ؟ فيه خلاف ، فالمشهور على الصحة ، واختار الشيخ الأستاذ البطلان ، معللا : بأن النهي عن الشئ كما يدل بالمطابقة على محرمية مدلوله ومدخوله ، يدل بالالتزام على أن الواجب ليس قابلا لأن يكون فردا له ، وعليه لو سقط دليل المحرم في مدلوله المطابقي - لأجل إحدى الجهات الموجبة له - لا يسقط دلالة الالتزام ، فتكون العبادة باطلة .
وقال السيد : ما ذكره الأستاذ لا يتم ، لأن الدلالة الالتزامية من توابع الدلالة المطابقية على ما تحرر منا في محله [1] ، ولو لم يكن الأمر كذلك يلزم النقوض الغير الملتزم بها الأصحاب ، مثل ما لو قامت البينة على أن المال الكذائي لزيد ، فإنه بالالتزام يدل على عدم كونه للآخرين ، ولو سقطت البينة ، يلزم كون الدلالة الالتزامية باقية ومعارضة مع البينة القائمة على أنه له .
وأنت خبير بما في خلط الشيخ وتلميذه ، فإن الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية ، وكونها منها لأجل أن الانتقال منها إلى المعنى الالتزامي ، يكون بحيث يتوهم أنه من اللفظ ، مع أنه من دلالة المعنى على



[1] أجود التقريرات 1 : 269 ، الهامش ، محاضرات في أصول الفقه 3 : 72 .

14

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست