responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 7


البراءتي فيه ، فإن الأصل في المسألة الكلية يرفع منشأ الشك الاستصحابي في المسألة الجزئية ، فتدبر .
فما اشتهر : من أن الاستصحاب الكلي على أقسام [1] ، غير تام ، بل هو نوع واحد ، والاختلاف في الجهة الأخرى ، وهي غير محصورة بما أفاده الشيخ الأعظم .
نعم ، قد يمكن أن يدعى : أن الاستصحاب الكلي يكون متكثرا ، لأجل أن الكلي : تارة يكون من الكليات الحقيقية ، فإنه في هذه الصورة يجري الأصل في القسم الأول بلا إشكال .
وقد يكون من الكليات الانتزاعية ، وهي الدائرة في الكتب ضمن المسائل المعنونة في الخلل وغيرها .
مثلا : لو علم بوجوب قضاء الفوائت المردد بين الأقل والأكثر ، فإنه أحكام متعددة حسب تعدد المقتضيات إلا أن استصحاب الكلي المنتزع وهو وجوب القضاء عليه إلى أن يعلم بسقوطه - في حد نفسه - جار ، لما أنه لا يعتبر في المستصحب زائدا على أن يكون في التعبد ببقائه الأثر .
وما قيل : لا بد من كونه إما موضوعا ذا حكم أو حكما شرعيا [2] ، غير تام ، لجريان استصحاب عدم الوجوب وعدم النسخ ، فافهم جيدا .



[1] فرائد الأصول 2 : 638 - 643 ، كفاية الأصول : 461 - 463 ، التنبيه الثالث ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 412 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 533 .
[2] كفاية الأصول : 476 ، التنبيه العاشر ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 552 - 553 .

7

نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست