نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 6
ارتفاع الكلي . وهذا منشأ آخر للشك في بقاء الكلي غير ما سبق ، فإن الفرد المحتمل دخوله في الدار ، مسبوق باليقين على خلاف الأصل الجاري في الكلي ، بخلافه فإنه من أول الأمر يحتمل الأكثر ، ولا يقين سابق على خلافه ، لانتقاضه بوجود الأقل قطعا ، وهذا الأخير كثير المثال في المسائل . مثلا : لو تردد بقاؤه بالأكثر ، ولا معنى لاستصحاب عدم اشتغال الذمة بالدين لانتقاضه بالأقل ، ولا لاستصحاب عدم الاشتغال بالمقدار الأكثر إلا بنحو العام المجموعي ، فيعلم من ذلك أنه غير الثلاثة من القسم الثالث بالضرورة . وتوهم : أنه من القسم الثالث للقسم الثالث ، لأنه الأقل والأكثر ، في غير محله ، ضرورة أن الكم المنفصل والكيف غير قابلين لأن يجمعهما جهة واحدة ، ولأجله يجري الأصل هناك لو كان أثر شرعي ، ولا أصل حاكم عليه ، بخلافه هنا ، فإن البراءة حاكمة على مثل ذلك الاستصحاب نحو حكومة دافعة لا رافعة ، بمعنى أن الأصل الحاكم والمحكوم : تارة يكون الشك فيهما فعليا ، ويقدم أحدهما على الآخر ، وأخرى يكون أحدهما تقديريا ، فلا يزول الشك في المحكوم بالحاكم تعبدا ، لعدم وجوده فعلا . نعم ، بعدما يوجد لا يكون معتبرا ، لانتفاء منشأ الشك قبلا بالحاكم ، كما في الشك الاستصحابي في الأقل والأكثر والشك
6
نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 6