نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 30
وتنحل الشبهة : بأن الأمر - على ما تقرر منا في صلاة القضاء [1] - ليس في المسألة مولويا ، وقد حققناه في بعض الرسائل الأخر [2] أيضا ، بل الأمر لإفادة إمكان التدارك ، ولذلك لا يعاقب تارة على ترك الصلاة في الوقت ، وأخرى على تركها خارج الوقت ، بل مع عدم التدارك بالقضاء يعاقب على تركها ، ومع الاتيان بها لا يعد تارك الصلاة ، ويعاقب على ترك مصلحة الوقت ، كمن يعاقب على ترك مصلحة الطهارة المائية لو أراق الماء وصلى بتيمم . وبعبارة أخرى : العقل يحكم بلزوم القضاء بعد كشف الشرع عن إمكان التدارك ، ويحصل به تخفيف العقاب . وهذا من غير فرق بين العاصي في الوقت والمعذور ، فإنه بعدما توجه بالدليل إلى إمكان تدارك ما فاته في الوقت ولم يتداركه ، يصح عقابه على ترك الصلاة في الوقت . ولعمري إن ذلك هو مفاد أخبار القضاء الآمرة بالمماثلة ، وليست مورثة لوجوبه ، فإن قوله ( عليه السلام ) : من فاتته الفريضة فليقضها كما فاتت [3] ، أو قوله ( عليه السلام ) : اقض ما فات كما فات [4] ، ليس ناظرا إلى إيجاب القضاء ، بل
[1] لم نعثر على هذه الرسالة . [2] تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة : 23 . [3] وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من فاتته فريضة ، فليقضها كما فاتته . عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 ، و 3 : 107 / 150 . [4] زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته . . . الحديث . الكافي 3 : 435 / 7 ، تهذيب الأحكام 3 : 162 / 350 ، وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 .
30
نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 30