responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 30


وتنحل الشبهة : بأن الأمر - على ما تقرر منا في صلاة القضاء [1] - ليس في المسألة مولويا ، وقد حققناه في بعض الرسائل الأخر [2] أيضا ، بل الأمر لإفادة إمكان التدارك ، ولذلك لا يعاقب تارة على ترك الصلاة في الوقت ، وأخرى على تركها خارج الوقت ، بل مع عدم التدارك بالقضاء يعاقب على تركها ، ومع الاتيان بها لا يعد تارك الصلاة ، ويعاقب على ترك مصلحة الوقت ، كمن يعاقب على ترك مصلحة الطهارة المائية لو أراق الماء وصلى بتيمم .
وبعبارة أخرى : العقل يحكم بلزوم القضاء بعد كشف الشرع عن إمكان التدارك ، ويحصل به تخفيف العقاب . وهذا من غير فرق بين العاصي في الوقت والمعذور ، فإنه بعدما توجه بالدليل إلى إمكان تدارك ما فاته في الوقت ولم يتداركه ، يصح عقابه على ترك الصلاة في الوقت .
ولعمري إن ذلك هو مفاد أخبار القضاء الآمرة بالمماثلة ، وليست مورثة لوجوبه ، فإن قوله ( عليه السلام ) : من فاتته الفريضة فليقضها كما فاتت [3] ، أو قوله ( عليه السلام ) : اقض ما فات كما فات [4] ، ليس ناظرا إلى إيجاب القضاء ، بل



[1] لم نعثر على هذه الرسالة .
[2] تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة : 23 .
[3] وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من فاتته فريضة ، فليقضها كما فاتته . عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 ، و 3 : 107 / 150 .
[4] زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته . . . الحديث . الكافي 3 : 435 / 7 ، تهذيب الأحكام 3 : 162 / 350 ، وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 .

30

نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست