responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


الأمر كذلك قبل أن تقضى ، فلو ورد في عدة روايات الأمر بالغداة فهي تأكيدات ، ولا تقتضي أزيد من فرد واحد لسقوط الكل بإتيانه ، ورجوعها إلى التأكيد في مقام الثبوت .
وقد أوضحنا المسألة وامتناعه في كثير من المقامات ، بل لا يعقل بين المطلق والمقيد ، ولأجله لا يجري موضوع البحث في اجتماع الأمر والنهي ، إلا في العامين من وجه ، أو ما هو بحكمه ، وهكذا في مقدمات الترتب .
والسر كله : أن الشئ الواحد المتعلق للأمر ، لا يعقل تعدد الحب له مستقلا ، إلا باللواحق الموجبة لتكثرها ، ولا يدعو الأمر إلا إلى متعلقه ، وإذا أتى به يسقط ، فلا وجه لبقائه وإن أمكن تعدده حدوثا . فعلى هذا لا بد من اختيار اعتبار تعيين اليوم المقضي عنه ، بعد لزوم التكرار بالضرورة . والالتزام به أيضا مشكل جدا .
ومما ذكرناه يظهر لك : أن الجهة المبحوث عنها في الأسباب والمسببات ، ترجع في الحقيقة : إلى أن تعدد الأمر المولوي إنشاء ممكن أم لا ، مع وحدة المتعلق ، وإن كان الحق أيضا سقوط الكل لو فرض إمكانه بإتيان الفرد ، لتمامية داعويته بإتيانه حسب الموازين العقلية في تلك المسألة ، لا العرفية ، فراجع كتابنا في الأصول [1] .



[1] لعل مراده ( قدس سره ) من كتابنا في الأصول المختصر النافع في علم الأصول الذي كتبه في قم المشرفة وهذا الكتاب مفقود ، لاحظ تحريرات في الأصول 5 : 86 و 116 - 117 .

29

نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست